المحقق النراقي
6
مستند الشيعة
مضافا في الأول إلى صحيحتي ابن عمار : ( إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ) ( 1 ) . وصحيحتي خالد بن محمد الأصم وعبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما ، ففي الأولى : ( ا نزعه من رأسك ) ( 2 ) ، وفي الثانية : ( فأخرجه من رأسك ) ( 3 ) . وتؤيده صحيحة أخرى لابن عمار وغير واحد : في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ( ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ) ( 4 ) . وما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا ، كما يأتي . وفي البواقي - غير الأخير - إلى صحيحتي ابن عمار ، وصحاح الحلبي ( 5 ) ومحمد ( 6 ) وزرارة ( 7 ) ، وروايات أبي بصير ( 8 ) والحناط ( 9 ) وحمران ( 10 ) .
--> ( 1 ) الأولى في : التهذيب 5 : 72 / 237 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 1 . الثانية في : الكافي 4 : 348 / 3 ، الوسائل 12 : 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 348 / 2 ، الوسائل 12 / 489 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 72 / 239 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 348 / 1 ، التهذيب 5 : 72 / 238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 70 / 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7 . ( 7 ) الكافي 4 : 348 / 1 ، الوسائل 13 : 158 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 4 . ( 8 ) الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5 . ( 9 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3 . ( 10 ) الكافي 4 : 347 / 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3 .